ج: يستحب قضاء الوتر لمن نام عنه من غير تعمد.
لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ». أخرجه مسلم: (747) ، وأبو داود (1313) والترمذي (581)، وابن ماجه (1343).
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا عمل عملًا أثبته. وكان إذا نام من الليل أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة». أخرجه مسلم: (141-746).