ج: عن عطاء بن أبي الخوار: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت من مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج “أخرجه مسلم : (883).
قوله «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج», فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، وقوله «حتى نتكلم» دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. والله أعلم.