ج: لا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة جالسة، ولو كان يراها الرجال؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة للقادر عليه؛ قال تعالى:( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: 238].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ». أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397).
ومن صلت جالسة، لزمها إعادة الصلاة.