ج: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات فيشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «… فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي (1240).
س: أحيانًا في صرف العملات قد لا أجد المبلغ كاملًا فآخذ بعض المبلغ على أن آخذ باقيه في وقت آخر فأخبرني بعض الإخوة بأن هذا لا يجوز فما الحكم في ذلك؟