ج: لا مانع من الاشتراك في هذه الباقات؛ إذ ليس من مانع شرعي يمنع من ذلك؛ وهو من الإجارة الجائزة، التي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وأما كون المشترك لم ينتفع بهذه الدقائق حتى انتهت المدة المتفق عليها، فمن المعلوم أن الإجارة المقيدة بمدة زمنية، تنتهي بانتهاء هذه المدة، سواء انتفع المستأجر بالعين المستأجرة أو لم ينتفع، ما دام المؤجر قد مكنه من الانتفاع ، وخلَّى بينه وبين العين المستأجرة ، وهو الذي فوت على نفسه الفرصة، والله تعالى أعلم.
س: ما حكم الاشتراك في الباقات التي تصدرها شركات الاتصال، وهي عبارة عن مجموعة دقائق اتصال، محدودة بوقت معين، ومسدد ثمنها شهريًا، وإذا لم تُستخدم خلال هذا الوقت فإنها تنتهي، وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه؟