ج: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد وجب التساوي بينهما والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين : جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.
س: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات في السوق السوداء مثلا 3000 د ج بـ 3000 فرنك فرنسي أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300د ج بـ 340 فرنك فرنسي؟