ج: لا يجوز لأنهم ينفعون أنفهسم ويضرون غيرهم من أصحاب المحلات الأخرى. فإن البائع إذا جعل جوائز للمشترين، وكان سعره كسعر السوق، اتجه جميع الناس إليه، وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، صحيح ابن ماجة (2370) والبيهقي (10/133) وأحمد (1/313) والدارقطني (4/228) هذا والله تعالى أعلم.
س: ما حكم السحب على السيارات وغيرها من الجوائز من قبل الأسواق والمحلات التجارية ؟