ج: تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين جائز، وليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، والله تعالى أعلم.
س: هل يجوز تحويل رصيد من جوال لآخر مقابل مبلغ معين أم يعد هذا من باب الربا؟