ج: بيع الصور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581).
ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري – رحمه الله – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى :
( وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) [نوح:23]، قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وَتَنَسَّخَ العلم عبدت. أخرجه البخاري في كتاب التفسير – تفسير سورة : إنا أرسلنا (6/73). تنسخ العلم: أي تغير العلم بها وزالت المعرفة بحالها
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذوات روح، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشًا أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانًا له، فالتعامل فيه محرم، لشموله بأدلة تحريم التصوير، واستعمال صور ذوات الأرواح، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك : فيجوز، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة –رضي الله عنها- أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، وفي لفظ أحمد : فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة،أخرجه البخاري (7/65) ومسلم (3/1168) وأحمد (6/247) مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز فعله لا في العُملة ولا في الملابس ولا غير ذلك.
س: ما حكم بيع الذهب أو الفضة أو القماش المشتمل على صور؟