ج: هذا لا يجوز؛ لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فالواجب أن يكون نصيب البائع من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة باعت هذه السلعة بهذا السعر على شرط أن بيعها بالربح المحدد، فإذا بعاها بأكثر فقد نقض الشرط الذي بينه وبين الحكومة، وقد قال تعالى: ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا﴾. الإسراء: 34،
وعليه فلا يجوز للمرء الذي أخذ من السلع المُمَولة من قبل الدولة أن يزيد في الربح عما قررته الدولة؛ لأن هذا بيع بشرط، والله تعالى أعلم.
س: تعطي الحكومة سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول، فيقوم بعض التجار ببيعها في السوق السوداء بأرباح أكثر من المسموح له فهل هذا جائز؟