ج: لا حرج في بيع الاسم التجاري، والعلامة التجارية إذ إنها حقوق خاصة بأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، وليس ثمَّ دليل ينهى عنها، والله تعالى أعلم.
س: ما حكم بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية؟