ج: إذا أخذ الشفعاء المبيع قُسم بينهم على قدر حصصهم وليس بالتساوي؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر ما يملك كل شفيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى أعلم.
ج: إذا أخذ الشفعاء المبيع قُسم بينهم على قدر حصصهم وليس بالتساوي؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر ما يملك كل شفيع، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى أعلم.