ج: اتفق العلماء على أن الغائب له الشفعة إن كان لا يعلم بالبيع.
أما إن كان يعلم فالراجح عندي أن الغائب تسقط شفعته إن علم ولم يطلب الشفعة، لأن عدم طلبه مع العلم بالبيع قرينة على عدم الرغبة في الشراء، وأما حديث جابر «الْـجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا»، الذي رواه أبو داود (3518)، وقال فيه المنذري: قال الشافعي يُخاف أن لا يكون محفوظا، وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه، وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به -تحفة الأحوذي (4/509) باختصار. فهو وإن صح فليس فيه دليل على وجوب انتظار البائع الشريك حتى يرجع، وأيضا الانتظار قد يضر بالبائع وهذا ينافي الحكمة التي من أجلها شرعت الشفعة، فإن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر والله أعلم.