ج: إن دفع المشتري للبائع بعض الثمن وأجلَّ بعضه فله من السَّلم بحساب ما قبض البائع من المال وبطل ما سوى ذلك لأنه يشترط في السلم قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والله تعالى أعلم.
ج: إن دفع المشتري للبائع بعض الثمن وأجلَّ بعضه فله من السَّلم بحساب ما قبض البائع من المال وبطل ما سوى ذلك لأنه يشترط في السلم قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والله تعالى أعلم.