ج: إذا توافرت شروط الحوالة برئت ذمة المحيل وخرج الدين من ذمته وانتقل إلى ذمة المحال عليه، فليس للمحتال ( من له الدين ) الحق في الرجوع إلى المحيل إذا مات المحال عليه أو جحد أو أفلس، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، والله تعالى أعلم.
ج: إذا توافرت شروط الحوالة برئت ذمة المحيل وخرج الدين من ذمته وانتقل إلى ذمة المحال عليه، فليس للمحتال ( من له الدين ) الحق في الرجوع إلى المحيل إذا مات المحال عليه أو جحد أو أفلس، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، والله تعالى أعلم.