ج: نعم هناك شروط للحوالة وهي :
1- رضا المحيل ( الذي أحال من له الدين)، أما رضا المحال عليه فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه شرط في صحة الحوالة إن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه، أما إذا كان للمحيل دين عليه فلا يشترط رضاه؛ لأنه دين في ذمته، فكان على المحال عليه أن يقضيه وإن لم يرض.
أما المحتال ( من له الدين ) فلا يشترط رضاه؛ لأن له حقًا يأخذه من المحيل أو من المحال عليه – إذا كان مليئًا – ولا فرق، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وطائفة من المالكية، والله تعالى أعلم.
2- أن يحيل على دين مستقر لإلزام المحال عليه الدين.
3- تساوي الحقين في الصفة والجنس والقدر والأجل؛ حتى ينتفي الربا والجهالة والغرر.
4- أن يكون قدر الدينين معلومًا؛ لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل، والجهالة تمنعهما.