ج: ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّـهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». صحيح سنن أبي داود (2227) ومسند الإمام أحمد (2/182)، والبيهقي في السنن الكبرى (11/503) وصححه الألباني في الإرواء (2187).