ج: اتفق العلماء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة، الرجال والنساء في ذلك سواء؛ قال تعالى: ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ” النور (2)
وذهب جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى أن البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة بدليل ما روي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ”. أخرجه مسلم (1690)، ومسند أبي عوانة (6248)، وأبو داود (4415)
وهذا مروي عن الخلفاء الراشدين وابن عمر وأُبي بن كعب، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وأهل الظاهر وغيرهم. والله تعالى أعلم.