ج: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعًا.
قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، وأحمد (1/217)، وعبد الرزاق في المصنف (18706)