ج: المصراة: أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم المصراة لما في ذلك من الغش والتدليس المنهي عنه.
وأنت بالخيار – أيها السائل – إن شئت أن تمسكها أو تردها على بائعها وترد معها صاعًا من تمر، لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ». أخرجه البخاري (2151) ومسلم (1524).
وفي رواية: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». أخرجه مسلم (24-1524).
س: اشتريت شاة فوجدتها مصراة فهل يحق لي أن أردها وكيف أرد ما حلبته منها؟