ج: يحرم بيع الحاضر للبادي لما في ذلك من الغرر والغبن وغير ذلك. وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الشافعي وأحمد ومالك وشيخ الإسلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم.
روي عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد». أخرجه البخاري (2162) ومسلم (1413).
وعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قال: فقلت لابن عباس: ما قوله «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قال: «لا يكون له سمسارًا». أخرجه البخاري (2158) ومسلم (1521).