ج: يحرم بيع الدم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، لما روي أِنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ أخرجه البخاري (5945)
لكن من احتاج لنقل دم وتعذر عليه الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء؛ لأنه مضطر أبيح له المحرم، والله تعالى أعلم.