ج: يحرم بيع اللحم بالحيوان إن كان من جنسه كلحم البقر ببقرة ولحم الشاة بالشاة؛ لأن بيع ربوي بربوي من جنسه، لا يجوز فيه الزيادة ولا التاخير، ودليل ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم». أخرجه البيهقي (5/297) والدارقطني (3/71).
وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم منهم الإمام أحمد والشافعي ومالك.
أما إذا اختلف الجنسان، أي بيع لحم البقر بشاة أو لحم الإبل ببقرة جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم «فإذا اختلفتم فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد» وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة ورواية عن الشافعي، والله تعالى أعلم.