ج: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» زاد إسماعيل: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري (2136) ومسلم (1526).
ج: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» زاد إسماعيل: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري (2136) ومسلم (1526).