ج: هذا تحايل على الربا، وهذه الصورة تُسمى ببيع العينة، وهو عبارة عن إبدال مال بمال أكثر منه، بينهما سلعة ما، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من ربا الفضل.
دليل ذلك: ما روي عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُم الْجِهَادَ – سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». صحيح سنن أبي داود (3462) وصححه الألباني في الصحيحة (11)
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَو الرِّبَا». أخرجه أحمد في المسند (2/433) وأبو داود (3461) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6116). وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء منهم ابن عباس ومالك وأحمد وأبو حنيفة وشيخ الإسلام.
أوكسهما: أنقصهما.