ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي بربوي اتحدا جنسًا إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي (1240).
الورق: الفضة.
وعليه فيجب عليك أن تبيع أولًا ما تملك من ذهب أو فضة وتقبض الثمن كاملًا ثم تشتري ما تريد من ذهب أو فضة وتدفع ثمنه كاملًا في الحال.