ج: يحرم بيع آنية الذهب والفضة والملاعق التي تستعمل في الطعام؛ لأن الله تعالى حرم استعمالها، وما حرِّم استعماله يحرم بيعه؛ إلا إذا تحولت إلى ذهب وفضة يباع كسائر أنواع الذهب والفضة أو كحلي؛ وذلك لما روى حذيفة أنه كان بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «هِيَ لَهمْ فِي الدّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». أخرجه البخاري (5632) ومسلم (2067).
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». أخرجه البخاري (5634) ومسلم (2065).