ج: يحرم اللعب بالنرد والشطرنج وكل شيء يوقع العداوة والبغضاء بين الناس؛ والأصل هو تحريم النرد ويلحق به كل ما في معناه مما يوقع العداوة والبغضاء.
فقد روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَـحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». أخرجه مسلم (2260).
وكذا يحرم بيع هذه الأشياء لأنها من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2].
وقال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرّمَ شَيْئًا حَرّمَ ثَمَنَهُ» رواه أحمد في مسنده (1/247)، وأبو داود (3488) وابن حبان (4938). وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم مالك وأحمد وأبي حنيفة.