ج: لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع أو الإباحة في هذه المسألة، وعليه فقد ذهب جماهير الشافعية والإمام أحمد في قول وابن حزم، وغيرهم إلى جواز بيع لبن المرأة؛ إذ لا دليل على المنع من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فالأصل براءة الذمة.
ج: لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع أو الإباحة في هذه المسألة، وعليه فقد ذهب جماهير الشافعية والإمام أحمد في قول وابن حزم، وغيرهم إلى جواز بيع لبن المرأة؛ إذ لا دليل على المنع من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فالأصل براءة الذمة.