ج: حبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت.
هذا البيع حرام؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه وكل هذا من الغرر المنهي عنه؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة» أخرجه البخاري (2143) ومسلم (1514).