ج: عسب الفحل: ماء الفحل.
ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم عسب الفحل وإجارته؛ لما فيه من الجهالة والغرر المنهي عنه، ولأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه.
وذلك لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل». أخرجه البخاري (2284). والأصل في النهي التحريم ما لم يأت صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة.
وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم، والله أعلم.