ج: هذ البيع حرام وباطل ؛ لأن فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ فقد روي عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». أخرجه مسلم (1513) وأبو داود (3376) والبيهقي (8/252).
وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف للأحاديث الصحيحة التي جاءت بالتحريم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وغيرهم.