س: ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد ولم تحد عليه جهلًا منها بذلك هل عليها كفارة؟

 

ج: إذا تركت المرأة العدة أو تركت الإحداد جهلًا منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This