ج: نذر اللجاج والغضب: هو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه من غير قصد النذر أو القربة.
وحكمه: لا ينعقد وليس فيه إلا كفارة اليمين؛ لأن صاحبه أراد أن يمنع نفسه من فعل شيء ولم ينو نذرًا فكان حكمه حكم اليمين إذا حنث وجب عليه الكفارة، وقد روي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ: «يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/420) ومالك في الموطأ (2/322)
وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد وغيرهم والله تعالى أعلم.