ج: نعم تجب الكفارة في نذر المعصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ” أخرجه مسلم (1645)
ولأنه لما وجبت الكفارة في الطاعة ففي المعصية أولى، وأيضًا فإن الظهار معصية وقد أوجب الله فيه الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الظاهر من مذهب أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم، والله تعالى أعلم.