ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة النذر؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ” أخرجه مسلم (1640)
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: “إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ” أخرجه البخاري (6693) ومسلم (1639) واللفظ للبخاري
والنهي هنا نهي كراهة لا تحريم؛ فالكراهة لمن عقد النذر ابتداء، أما إذا نذر فعليه أن يوفي بنذره؛ فقد أثنى الله على من وفَّى بنذره، لا على من عقد النذر ابتداء، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وابن حزم والشوكاني وغيرهم.