ج: ما أسكر قليله وكثيره فهو محرم حتى وإن كان متخذًا من غير العنب ويسمى خمرًا؛ لما روي عَنْ أَنَس قَالَ ” حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْر حِين حُرِّمَتْ وَمَا نَجِد خَمْر الْأَعْنَاب إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّة خَمْرنَا الْبُسْر وَالتَّمْر ” أخرجه البخاري (5580)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنَ الْخَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. أخرجه البخاري (5581) ومسلم (3032) واللفظ للبخاري
وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: – لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ تَحْرِيمَ اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أخرجه مسلم (1982)