ج: يباح أكل الضب ما لم يتقذره المرء؛ لما روي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ: …. أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ” قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي. أخرجه مسلم (1946)، وأبو داود (3794)، وابن ماجه (3241)