شرح حديث حادثة الإفك

س: كنت بحاجة لمبلغ من المال فاشتريت سلعة من شخص إلى أجل ثم بعتها لشخص آخر غير الذي اشتريت منه بسعر أقل وأنا أقصد المال لا أقصد التجارة فهل تجوز هذه المعاملة؟

ج: هذه المعاملة تسمى بالتورق وهي صورة من بيع العينة، لكنها تختلف عن العينة بأن التورق يدور بين ثلاثة أطراف بخلاف العينة فتدور بين طرفين، وهذه المعاملة حرام على الراجح من قولي العلماء؛ لأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله...

س: اشتري شخص سيارة بمائة ألف جنية بثمن في الذمة ( بإيصال )، ثم أراد أن يبيعها نقدًا لنفس البائع بثمانين ألفًا فهل هذا جائز؟

ج: هذا تحايل على الربا، وهذه الصورة تُسمى ببيع العينة، وهو عبارة عن إبدال مال بمال أكثر منه، بينهما سلعة ما، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من ربا الفضل. دليل ذلك: ما روي عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ...

س: هل يجوز بيع الذهب بالفضة مع وجود الزيادة؟

ج: نعم يجوز الذهب بالفضة مع وجود الزيادة بشرط أن يكون يدًا بيد، أي يشترط التقابض في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي...

س: هل يجوز أن أبيع ذهبًا بذهب آخر وادفع الفرق؟

ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي بربوي اتحدا جنسًا إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا...

س: ما هي الأصناف التي يجرى فيها الربا؟

ج: الأصناف التي يجري فيها الربا نصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْـرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ...

س: أرجو إيضاح معنى ربا الفضل والنسيئة؟

ج: ربا الفضل: يعني ربا الزيادة، وهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة، مثل أن يبيع الإنسان درهمًا بدرهمين، أو دينارًا بدينارين، أو صاعًا من التمر بصاعين من التمر هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة: معناه تأخير القبض فيما يجب فيه القبض، فمثلًا الواجب فيما...

س: هل يجوز بيع وشراء الفهد والصقر المعلم للانتفاع بهما؟

ج: نعم يجوز، ويجوز بيع وشراء كل حيوان فيه منفعة سواء كانت منفعة ركوب أو زينة أو صيد؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275] إلا ما استثناه الشرع، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقًا...

Pin It on Pinterest

Share This