شرح حديث حادثة الإفك

س: بم تنعقد الإمامة؟

ج: تنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأول البيعة: كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنه. والمعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد. الطريق الثاني: استخلاف الإمام أحدًا وعهده إليه، (...

س: ما هي شروط الإمامة في الدين؟

ج: يشترط أن يكون الإمام مكلَّفًا مسلمًا عدلًا حرًا ذكرًا عالمًا مجتهدًا شجاعًا، ذا رأي وكفاية، سميعًا بصيرًا ناطقًا قرشيًا. فإن لم يوجد قرشي فكناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل. والدليل على كونه مسلمًا قوله تعالى: "لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ...

س: ماذا لو وُجد شخص مقتول بين قوم ولم يعرفوا قاتله؟

ج: يُقْسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم يلزمهم الدية....

س: هل يجب على قاتل الخطأ شيء غير الدية؟

ج: نعم يجب على قاتل الخطأ مع الدية الكفارة وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قال تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ...

س: على من تكون دية الجنين على الجاني أم على العاقلة؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن دية الجنين تكون على عاقلة القاتل؛ وحجتهم في ذلك حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...

س: ضربت امرأةٌ امرأةً أخرى فطرحت جنينها فما دية الجنين؟

ج: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة ( نصف عشر الدية ) عبد أو أمة سواء أكان الجنين ذكرًا أم أنثى. والدليل على ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ...

س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟

ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...

س: قتل رجل كتابيًا خطأ فهل دية الكتابي كدية المسلم؟

ج: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ لما روي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ عَقْلِ المُؤمِن»أخرجه أحمد في المسند (2/215) وابن أبي شيبة في المصنف (6/361) وأبو داود (4583) وابن...

Pin It on Pinterest

Share This