شرح حديث حادثة الإفك

س: قال رجل لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، فما حكم هذا القول؟

ج: هذا الكلام يعد لغوًا، لا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، ولا يعد ظهارًا؛ ولو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها، ولا يلزمه شيئًا؛ لأن الظهار إنما يكون من الرجل لزوجته، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ" المجادلة :3؛ أما ظهار الرجل من المرأة الأجنبية، فغير...

س: متى تجب الكفارة على المظاهر؟

ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة...

س: طلقت زوجتي، ثم قلت لها: أنتِ علي كظهر أمي، فهل يقع الظهار ؟ مع العلم أن هذا الظهار وقع بعد الطلاق؟

ج: إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني فإن المطلقة في عدة هذا الطلاق الرجعي لها حكم الزوجة، فيقع عليها الظهار، فإن راجعتها، فلا تقربها أو تمسها حتى تكَفِّر. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، والله تعالى...

س: ظاهرت من امرأتي وأردت أن أعود فهل عليَّ كفارة؟

ج: نعم عليك كفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن كنت مريضًا لا تستطيع الصيام فعليك إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ...

س: ما حكم قول الرجل لامرأته أنت عليَّ كظهر أمي؟

ج: هذا هو الظهار وحكمه التحريم؛ لقوله تعالى: ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) [المجادلة: 2] ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم وقال تعالى: ( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ )، وقال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ...

س: قلت لامرأتي أنت علي حرام فهل يقع طلاقًا أم لا؟

ج: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام، لا يكون طلاقًا ولا ظهارًا؛ لأنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق ولا الظهار، فإن حلف فقال: والله أنت عليَّ حرام يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} التحريم :1 إلى قوله تعالى:  {قَدْ...

س: بعث لي زوجي وهو مسافر بخطاب فيه طلاقي فهل يقع الطلاق بالكتابة من الغائب أم لا يقع؟

ج: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الغائب يقع بالكلام وبالكتابة إذا نوى بذلك طلاقًا؛ لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول...

Pin It on Pinterest

Share This