شرح حديث حادثة الإفك

س: على من تكون دية الجنين على الجاني أم على العاقلة؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن دية الجنين تكون على عاقلة القاتل؛ وحجتهم في ذلك حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...

س: ضربت امرأةٌ امرأةً أخرى فطرحت جنينها فما دية الجنين؟

ج: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة ( نصف عشر الدية ) عبد أو أمة سواء أكان الجنين ذكرًا أم أنثى. والدليل على ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ...

س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟

ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...

س: قتل رجل كتابيًا خطأ فهل دية الكتابي كدية المسلم؟

ج: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ لما روي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ عَقْلِ المُؤمِن»أخرجه أحمد في المسند (2/215) وابن أبي شيبة في المصنف (6/361) وأبو داود (4583) وابن...

س: شخص يقود سيارته وفي أثناء قيادته اصطدم برجل وامرأة فماتا فما دية كل منهما؟

ج: دية الرجل المسلم الحر الذي قُتل خطأ مائة من الإبل، ودية المسلمة الحرة خمسون من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها » صحيح سنن أبي داود (4588). قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع...

س: هل يجري القصاص فيما دون النفس؟

ج: نعم يجري القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، للنص على ذلك والإجماع. أما النص فقوله تعالى: "وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" البقرة 45. وعن حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا...

س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟

ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...

س: عض رجل يد رجل فانتزع الرجل يده فسقط ثنية الرجل فهل فيه قصاص أو دية؟

ج: من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنيته فلا قصاص ولا دية؛ لما روي عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا...

Pin It on Pinterest

Share This