شرح حديث حادثة الإفك

س: ما حكم صلاة من كان يلحن فى قراءة الفاتحة؟

  ج: إن كان اللحن يغير المعنى تبطل به الصلاة إن تعمده وتلزم إعادتها، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؛ قال تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة] وقال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ...

س: ماحكم الصلاة بثوب عليه رسومات لذوات الأرواح؟

  ج: لا يجوز لبس الثياب المشتملة على صور لذوات الأرواح كإنسان أو حيوان, سواء في الصلاة أم خارج الصلاة؛ لأن تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات، حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسومًا على ورق أو قماش أو جدار وما أشبه ذلك. فإن صلى بهذا الثوب فصلاته...

س: هل يجوز أن تصلي المرأة خارج بيتها جالسة حتى لا يراها الرجال؟

  ج: لا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة جالسة، ولو كان يراها الرجال؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة للقادر عليه؛ قال تعالى:( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: 238]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم...

س: إذا بلغ الولد سن التمييز فأي الوالدين أحق بالولد؟

ج: إذا بلغ الصبي أو الصبية سن التمييز يُخيَّر كل منهما بين أبيه وأمه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ». صحيح سنن الترمذي (1357) وصحيح ابن ماجة (2351) ومسند أحمد (2/247) والبيهقي (2/500)...

س: طلقني زوجي وأراد أن ينتزع طفلي مني فمن هو الأحق بحضانة الطفل؟

  ج: ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّـهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً...

س: طلبت امرأة من زوجها قبل الوفاة أن يرضى بعدم إحدادها عليه ووافق الزوج على ذلك فهل لها ألا تحد عليه؟

  ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، بل يجب عليها أن تحد عليه حتى ولو رضي بعدم إحدادها، لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ،...

س: هل للرجل عدة مثل المرأة؟

  ج: ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، لكن الرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة الرجعية، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يجوز الجمع بينهما حتى تنتهي عدة زوجته إن كانت طلقة رجعية، ولا يسمى...

س: رجل متزوج بامرأتين ومات عنهما فهل تكمل إحداهما عدة الأخرى؟

  ج: لا تكمل إحداهما عدة الأخرى، بل يجب على كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملًا؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا...

Pin It on Pinterest

Share This