جديد الموقع

س: ما الحكم إذا اقتتلت طائفتان على سبيل البغي؟

ج: أولًا: إن طائفتان اقتتلوا على سبيل البغي منهما جميعًا، فيجب الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي صُيِّر إلى مقاتلتهما. ثانيًا: إن كان القتال بينهما لشبهة عندهما وكل واحدة منهما تظن أنها على الحق، فالواجب إزالة الشبهة بالأدلة والبراهين. ثالثًا: إن بغت...

قراءة المزيد

س: هل يجب طاعة الإمام إن كان جائرًا؟

ج: يجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلًا أو جائرًا، والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: " أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ " النساء 59 وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم...

قراءة المزيد

س: بم تنعقد الإمامة؟

ج: تنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأول البيعة: كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنه. والمعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد. الطريق الثاني: استخلاف الإمام أحدًا وعهده إليه، (...

قراءة المزيد

س: ما هي شروط الإمامة في الدين؟

ج: يشترط أن يكون الإمام مكلَّفًا مسلمًا عدلًا حرًا ذكرًا عالمًا مجتهدًا شجاعًا، ذا رأي وكفاية، سميعًا بصيرًا ناطقًا قرشيًا. فإن لم يوجد قرشي فكناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل. والدليل على كونه مسلمًا قوله تعالى: "لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ...

قراءة المزيد

س: ماذا لو وُجد شخص مقتول بين قوم ولم يعرفوا قاتله؟

ج: يُقْسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم يلزمهم الدية....

قراءة المزيد

س: هل يجب على قاتل الخطأ شيء غير الدية؟

ج: نعم يجب على قاتل الخطأ مع الدية الكفارة وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قال تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ...

قراءة المزيد

س: على من تكون دية الجنين على الجاني أم على العاقلة؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن دية الجنين تكون على عاقلة القاتل؛ وحجتهم في ذلك حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...

قراءة المزيد

س: ضربت امرأةٌ امرأةً أخرى فطرحت جنينها فما دية الجنين؟

ج: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة ( نصف عشر الدية ) عبد أو أمة سواء أكان الجنين ذكرًا أم أنثى. والدليل على ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This