جديد الموقع

س: هل يجوز تحويل رصيد من جوال لآخر مقابل مبلغ معين أم يعد هذا من باب الربا؟

ج: تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين جائز، وليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: إذا كان الرجل محتاجًا، وأخذ من أحد الناس مبلغًا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغًا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟

ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة 282) قال ابن عباس رضي الله...

قراءة المزيد

س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، وأقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علمًـا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة، فهل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟

ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...

قراءة المزيد

س: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي, فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق؟

ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله...

قراءة المزيد

س: هل يجوز أن أسجل شريطًا من الأشرطة وأبيعها؟ وهل يجوز أن أصور كتابًا من الكتب وأجمع منها عددًا كبيرًا وأبيعها أو أحتفظ بها لنفسي؟ مع العلم أن هذه الكتب تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة)؟

ج: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلابد من إذنهم.

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع العطور الكحولية؟

ج: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع، لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار...

قراءة المزيد

س: ما حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، كطيور الزينة، والزواحف والمفترسات حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردود عالٍ جدًّا؟

ج: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم، بدليل ما رواه البخاري من حديث أنس، قال:...

قراءة المزيد

س: ما حكم بيع الذهب أو الفضة أو القماش المشتمل على صور؟

ج: بيع الصور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581). ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح،...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This