جديد الموقع

س ما حكم صيد المعراض والبندقية؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن المعراض إذا أصاب الصيد بحده وخرق جلده يؤكل، وإذا أصابه بعرضه وقتله لم يؤكل؛ لما روي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا...

قراءة المزيد

س: أرسلت كلبي المعلَّم للصيد، فقتل ما أرسلته إليه فهل يحل لي الأكل أم أن هناك شروطًا للأكل منه؟

ج: هناك شروط أيها السائل للأكل منه وهي: الشرط الأول: أن يكون الصائد مسلمًا؛ لأنه بمنزلة المذكي، وإرسال الجارح المعلّم بمنزلة الذبح؛ لهذا اعتبرت الأهلية في الصائد. الشرط الثاني: وجوب تسمية الله عند إرسال الجارح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شرطًا للأكل؛ لقوله صلى...

قراءة المزيد

س: من يبذل العوض في المسابقات؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى جواز بذل العوض من بيت المال ومن الحاكم وغيرهم، وجوز الجمهور بذل العوض من أحد المتسابقين، وصورته: أن يجعل أحد المتسابقين شيئًا يعطيه للفائز، يقول إن سبقتني فلك هذا المال مثلًا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، وهذا ليس قمارًا؛ لأن القمار إما أن يغنم أو...

قراءة المزيد

س: هل تجوز المسابقة بعوض أو بغير عوض؟

ج: المسابقة بغير عوض جائزة مطلقًا من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة... وغير هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته، قالت فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: " هذه بتلك ". وأما...

قراءة المزيد

س: ما حكم من نذر نذرًا فيما لا يطيق؟

ج: الأصل في النذر الوفاء به؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ " وقد ذم الله تعالى من أخلف وعده وخالف قوله فعله في أكثر من موضع في القرآن، قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ...

قراءة المزيد

س: ما الحكم فيمن قال إن شفى الله مريضي لأتصدقن بمال فلان؟

ج: هذا نذر فيما لا يملك العبد فلا ينعقد ويسقط عنه؛ قال صلى الله عليه وسلم "لَا وَفَاءَ لِنَذْر مَعْصِيَةِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ" أخرجه مسلم (1641) وهذا مذهب الحنفية وأحمد والشافعي وابن حزم...

قراءة المزيد

س: ما الحكم فيمن نذر مباحًا؟ وهل يجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: من نذر مباحًا كمن نذر أن يأكل أو ينام أو يلبس ثوبًا وما أشبه ذلك فإن هذا النذر لا ينعقد؛ لأنه ليس قربة لله تعالى؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو...

قراءة المزيد

س: ما الحكم في نذر اللجاج والغضب؟

ج: نذر اللجاج والغضب: هو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه من غير قصد النذر أو القربة. وحكمه: لا ينعقد وليس فيه إلا كفارة اليمين؛ لأن صاحبه أراد أن يمنع نفسه من فعل شيء ولم ينو نذرًا فكان حكمه حكم اليمين إذا حنث وجب عليه الكفارة، وقد روي عَنْ...

قراءة المزيد

س: هل تجب الكفارة بنذر المعصية؟

ج: نعم تجب الكفارة في نذر المعصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" أخرجه مسلم (1645) ولأنه لما وجبت الكفارة في الطاعة ففي المعصية أولى، وأيضًا فإن الظهار معصية وقد أوجب الله فيه الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الظاهر من مذهب أحمد...

قراءة المزيد

س: نذر شخص أن يقطع رحمه فهل يوفِ بنذره أم لا؟

ج: لا يجوز الوفاء بنذر المعصية إجماعًا ، كنذر صيام يوم العيد أو قطع الأرحام أو إيذاء المسلمين أو قتل إنسان، وما أشبه ذلك. فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ...

قراءة المزيد

س: ما الحكم فيمن لا يفي بنذره؟

ج: ذم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يفي بنذره، وقرن من لم يف بالنذر بخيانة الأمانة؛ فقد روي عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This