س: زنى شخص وهو متزوج فما حده؟
ج: إذا زنى المحصن عامدًا عالمًا مختارًا فحده الرجم وهذا مما أجمع عليه الصحابة وأئمة الأمصار؛ ودليل ذلك ما روي عن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى...
س: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما فهل يرث الولد من الملاعن؟
ج: أولًا: اللعان: هو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكارًا باتًا ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن للملاعنة على...
س: قتل شخص أخاه متعمًدا فهل يرث هذا القاتل شيئًا؟
ج: لا يرث القاتل شيئًا من مال من قتله ولا من دية من قتله وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. لما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ« لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...
س: مات الزوج وترك ميراثًا قدره ثمانية آلاف ريال؛ كيف نقسمه على زوجتين وثلاثة أبناء وبنتين؟ نرجوا الإيضاح بارك الله فيكم؟
ج: للزوجتين الثمن وهو ألف ريال (1000)، يقسم بينهما، لكل زوجة خمسمائة ريال (500). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن: ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) ، وللبنتين ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) يقسم بينهما، فيكون لكل واحدة: ثمانمائة وخمسة وسبعون...
س: توفي وترك أم وأخوين لأم وترك 3000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟
ج: للأم السدس؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 وللأخوين لأم الثلث؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 12 لكل أخ منهما...
س: مات عن جدة وأخت لأم فما نصيب كل واحدة منهما؟
ج: للجدة السدس، وللأخت لأم السدس وما بقي من التركة يقسم بينهما.
س: مات شخص وترك ثلاثة بنات فقط فما نصيب كل منهن؟
ج: لهن الثلثان فرضًا؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء 11 ويتبقى من التركة الثلث فيرد عليهن...
س: ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة وأختًا لأم وتركت ( 4800) فما نصيب كل من الورثة؟
ج: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ( ذكرًا كان أو أنثًا). وللأم السدس لوجود اثنين من الأخوات. وللأخت الشقيقة النصف فرضًا. وللأخت لأم السدس فرضًا. إذن للزوج ، وللأم ، وللأخت الشقيقة ، وللأخت لأم ويكون المقام المشترك هو العدد 6 فيكون نصيب الزوج: 6 / 2 = 3 ونصيب...
س: مات وترك بنتًا وبنت ابن وأم وأخت شقيقة وعم شقيق فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنت النصف فرضًا، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنات، وليس للعم الشقيق شيء لأنه محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع...
س: ماتت وتركت زوجًا وبنت ابن وأختان شقيقتين وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين...
س: مات وترك بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنتين الثلثان فرضًا، وللأخت لأب الباقي تعصيبًا مع البنتين، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب التي صارت عصبة مع البنتين.
س: مات وترك بنتًا وأختًا شقيقة وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟
ج: للبنت النصف فرضًا، والباقي تعصيبًا للأخت الشقيقة، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير لأنها أصبحت في قوة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ...