جديد الموقع

س: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا فقتله فهل يقبل دعواه في ذلك؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الرجل إذا قتل رجلًا وزعم أنه قد زنى بامرأته ولم يأت بأربعة شهداء لا يقبل قوله وعليه القصاص إلا أن يقبل أولياء القتيل الدية أو العفو؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ لو...

قراءة المزيد

س: هل يقتل الرجل بالمرأة وهل يقتل المسلم بالكافر.

ج: ذهب جماهير العلماء إلى التسوية بين دماء المؤمنين فيقاد الكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل؛ لقوله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى " البقرة 178 «الْمُؤْمِنُونَ...

قراءة المزيد

س: ماذا يجب في قتل العمد؟

ج: يجب في قتل العمد القصاص أو العفو؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء...

قراءة المزيد

س: قتل شخص شخصًا خطأ دون قصد فهل في هذا القتل قصاصًا؟

ج: القتل الخطأ وهو ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: " وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ " النساء 92 وقول النبي صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" صحيح سنن ابن ماجه (2043)، والإرواء (82) ولأن القصاص...

قراءة المزيد

س: ما الحكم فيمن قتل شخصًا بغير حق عمدًا؟

ج: قتل الآدمي بغير حق محرم وهو من الكبائر إذا كان عمدًا؛ لقوله تعالى: " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "سورة النساء (93) ويوجب هذا القتل القصاص؛ لقوله...

قراءة المزيد

س: هل من قتل نفسه يكفر؟

ج: من قتل نفسه لا يكفر؛ والدليل على ذلك ما روي عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَبَى...

قراءة المزيد

س: هل تارك الصلاة كافر مرتد أم عاصٍ مرتكب لكبيرة؟

ج: تارك الصلاة جحودًا لوجوبها يعد كافرًا وتجري عليه أحكام الردة وهذا إجماع من أهل العلم. أما تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها فهو مسلم مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو على خطر عظيم، كفى بقول الله تعالى: " فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ...

قراءة المزيد

س: ما حكم الساحر؟

ج: الساحر مرتكب كبيرة من الكبائر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا...

قراءة المزيد

س: متى يكون المسلم مرتدًا؟

ج: يكون المسلم مرتدًا بأشياء، منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة, ومنها ما أجمع المسلمون على تحريمة، ونذكر من هذه أشياء: 1- إنكار وحدانية الله تعالى كمن اعتقد أن لله ولدًا – سبحان الله عما يقول الظالمون – أو اعتقد أن له شريكًا في الملك، أو الخلق، أو التدبير وما أشبه...

قراءة المزيد

س: هل المكره على التلفظ بكلمة الكفر يكفر؟

ج: أعظم أسباب الردة انشراح الصدر بالكفر، أما من أُكره على التلفظ بكلمة الكفر فليس بكافر ولا يخرجه ذلك عن دينه، ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ قال تعالى: " مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن...

قراءة المزيد

س: ارتد شخص عن الإسلام فما حكم المرتد؟

ج: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعًا. قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، وأحمد (1/217)، وعبد...

قراءة المزيد

س: هل عقوبة المحارب في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) على التخيير فيتخير الإمام منها ما شاء أم أنها تكون مرتبة على قدر الجناية؟

ج: عقوبة المحارب تكون مرتبة على قدر الجناية، فلا يمكن أن يتساوى من قل جرمه مع من كثر جرمه وقد قال تعالى: " وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" ؛ فعقوبة المحارب لا بد أن تكون على قدر الجناية؛ حتى يتحقق العدل. وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، منهم الشافعي وأحمد...

قراءة المزيد

Pin It on Pinterest

Share This