س: وكلني شخص ببيع سلعة فبعتها له وفي أثناء الطريق سُرق مني هذا المال فهل عليَّ ضمانه؟

ج: الوكيل أمين، فإذا تلف ثمن المبيع في يديه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف أمر موكله ، فإن اتُهم حلف ويكون القول قوله مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعية وطائفة من الحنفية وغيرهم.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This