ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». صحيح سنن أبي داود: (840 ) سنن الدارمي 1321 مسند أحمد بن حنبل (8942)في الحديث مقال
عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم …. فذكر حديث الصلاة قال: «فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه». ضعيف سنن أبي داود (339) ورواه البيهقي والترمذي مرسلاً. كذا قال الحافظ في التلخيص (1/617).
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافًا كثيرًا لأن كلًا من الحديثين لا يخلو من مقال، فالأمر فيه سعة بإذن الله تعالى، فإذا أخذ شخص بأي وجه أجزأه، والذي أرجحه هو النزول على اليدين لأنه يخالف بروك البعير. والله أعلم.
س: هل أنزل إلى السجود على اليدين أم على الركبتين؟