س: حلف رجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ولكنه فاء قبل الأربعة الأشهر فهل تجب عليه الكفارة؟

ج: الحالف إذا فاء قبل انقضاء المدة -وهي أربعة أشهر- كان عليه كفارة يمين؛ لأنه يمين حنث فيها فوجبت عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي يأكله أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهو مخير بين الثلاث، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث؛ فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام فيكون الصيام بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وقول للشافعي وغيرهم.

Pin It on Pinterest

Share This